ابن عربي
248
رحمة من الرحمن في تفسير واشارات القرآن
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 174 ] إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ( 174 ) « وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا » أي بكتمانه ، لما حصلوه من المال والرئاسة بذلك « أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » يفيد أنه من سئل عن علم تعين عليه الجواب عنه وهو يعلمه ، فإن كتمه وهو مما أنزله اللّه ألجمه اللّه بلجام من نار .
--> قالوا : هي حلال مطلقا ، وهو مذهب مالك وغيره ، وذهب آخرون إلى تحريمها مطلقا ، وفرق آخرون فقالوا : ما جزر عنه البحر فهو حلال وما طفا من السمك فهو حرام ، ولكل فريق حجة موضعها كتب الأحكام ، واختلفوا في ميتة الجراد لأنهم اختلفوا فيه ، هل هو بري أو بحري ؟ فمن قال إنه بري وغلب عليه حكم البر ألحقه بميتة البر ، ومن غلب عليه حكم البحر لحديث الترمذي أنه نثرة حوت ألحقه بميتة البحر ، وأما الدم فمن جعل الألف واللام للجنس عمّ ، ومن جعله للتعريف حمله على الدم المسفوح في قوله تعالى : ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) فقيده ، فاتفق العلماء على تحريم الدم المسفوح من الحيوان المذكى ، واختلفوا في غير المسفوح منه ، والسفح الذي يشترط إنما هو الدم السائل من التذكية في الحيوان الحلال الأكل ، إذ الدم السائل من الحي فهو حرام بلا خلاف ، قليله وكثيره ، وكذلك ما سال من دم الحيوان المحرم الأكل ، وإن ذكي فقليله وكثيره حرام بغير خلاف ، وأما اختلافهم في دم الحوت فمن حرمه فبعموم اللفظ ، ومن أحله فليس له دليل ، إلا أنه رأى أن الدم تابع في الحرمة والحل لميتة الحيوان ، فمن كان ميتته حراما فدمه حرام ، ومن كان ميتته حلالا فدمه حلال ، وأما لحم الخنزير فاتفقوا على تحريم لحمه وشحمه وجلده ما لم يدبغ جلده ، وأما الشحم وإن فارق اللحم بالاسم ، فإن اللحم يوصف به ، فيقال لحم شحيم ، أي سمين ، فكأن جنسا من اللحم يسمى شحما ، وقوله : « وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ » الإهلال رفع الصوت ، والمراد هنا ما ذبح لغير اللّه ، أي سمي عليه غير اللّه على جهة القربة والعبادة لمن ذبح له ، وهو قوله : ( وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) ويتفرع هنا مسائل ليس هذا موضعها ، وقوله : « فَمَنِ اضْطُرَّ »